السيد محمد سعيد الحكيم

79

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

الذي يقع فيه السبب وما يلحق به عرفاً . وقتها : وقت صلاة الكسوفين من ابتداء الإنكساف إلى تمام الانجلاء وفي غيرهما المبادرة عند حدوث السبب . قضاؤها : إذا لم يعلم بالكسوفين إلى تمام الانجلاء لم يجب القضاء إذا لم يحترق القرص كلّه . أما إذا احترق القرص أو أنه علم بالحادثة وأهمل فيجب القضاء . وفي غير الكسوفين فالأحوط وجوباً القضاء إذا علم بحصوله ولم يصل ولا قضاء مع الجهل به حتى يرتفع . كيفيتها : صلاة الآيات عبارة عن ركعتين في كل ركعة خمسة ركوعات حيث يقرأ الفاتحة وسورة ويركع - وله أن يقسم السورة بعد الفاتحة على الركوعات الخمسة فإذا انتهى من الركوع الخامس سجد سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل مثل ما فعل في الأولى ثم يتشهد ويسلم . مسألة ( 156 ) : يستحب أن يقنت فيها قبل الركوعات الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر . وله أن يقتصر على بعضها . أحكامها : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً . كاليومية وكذلك أحكام الشك فيبني على الأقل في المحل ويبني على وجود الفعل بعد تجاوز محله ، والشك بين الركعتين مبطل لها . مسألة ( 157 ) : تتعدد هذه الصلاة بتعدد السبب الموجب لها . مسألة ( 158 ) : يثبت الكسوف والخسوف وغيره بالعلم والبينة ولا يثبت بقول المنجمين ونحوهم ممن لا يشهد برؤيته .